بعضها (١) إطلاق الأمر بالتقصير وإن وجب تنزيلها أيضا على ما في هذه الصحاح كالمستفيضة (٢) الأولى لاشتراكهما في عدم القائل أو ندرته ، إذ قد عرفت أن الأولى لم يحك العمل بها إلا عن ابن الجنيد ، وأما الثانية فعن ظاهر ابن البراج في المهذب خاصة ، فلاحظ.
لكن المراد من الاستيطان في هذه الصحاح الإقامة ستة أشهر كما صرح به في صحيح ابن بزيع (٣) عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام « سألته عن الرجل يقصر في ضيعته فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت : ما الاستيطان؟ فقال : ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها ».
فمن مجموع هذه النصوص يستفاد الإتمام بحصول الشرطين المزبورين ، أما الملك فمن اللام في الصحيح المزبور وغيره ، والإضافات في غيرها المنساق منهما الملكية إلى الذهن ، وأما الاستيطان ستة أشهر فمن الصحيح أيضا كاستفادة أصل الاستيطان بدون التقييد من النصوص السابقة وغيرها ، وصرح بعضهم كالعلامة وغيره بعدم اعتبار الاستيطان في الملك ، بل وعدم اعتبار قابلية الملك للاستيطان ، بل يكفي النخلة ونحوها لإطلاق بعض تلك الأدلة السابقة ، وللموثق (٤) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية أو دار له فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها » فيراد حينئذ بضمير ( استوطنه ) في المتن وغيره الموضع الذي فيه المنزل لا المنزل ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٥.