الجماعة فيها بموت الامام وحدثه ونحوهما ، ولم يقتصروا على المنصوص بل تعدوا منها إلى غيرها كما يفهم من ذلك المقام ، وبطلان الصلاة للأمور السابقة بعد التسليم ليس للتقويم بل لظهور الأدلة في أنها شرائط للصلاة حال كونها جماعة لا أنها شرائط للجماعة ، فتأمل.
وبالجملة لا فرق بين الإمامة والمأمومية بالنظر إلى الصلاة ، وتمام الكلام محتاج إلى إطناب تام كما لا يخفى بعد التأمل فيما عرفت ، واعتضاده أيضا بما يظهر للفقيه الممارس العارف بلسان الشارع ومحاوراته من سبرة الأدلة الواردة في مفارقة المأموم عند عروض ضرورة لامامه ، والأدلة الواردة في المسبوق وفي ائتمام المتم بالمقصر ، وفي جواز التسليم قبل الامام ، وفي صلاة ذات الرقاع ونحو ذلك من عدم توقف صحة الصلاة على بقاء الجماعة ، وأنه لا مدخلية لها فيها ، واحتمال الإثم خاصة يدفعه ما عرفت سابقا من أن العمدة في وجوب المتابعة الإجماع ونحوه مما هو معلوم عدم شموله لمثل المقام الذي ينوى فيه الانفراد ، كاحتمال قصر تلك الأماكن على محالها ، وعدم استفادة ما ذكرنا منها ، إذ هو كما ترى مناف لمقتضى المفهوم منها لدى كل ممارس لكلماتهم عليهمالسلام عارف باراداتهم عليهمالسلام ، بل الظاهر أن ذلك كله مورد فيها لا شرط ، بل قد يدعى إطلاق بعضها.
ونحوه احتمال عدم تأثير هذه النية في صيرورته منفردا وإن لم نقل بإبطالها الصلاة بل هو أوضح منه فسادا ، ضرورة أن الأعمال بالنيات ، ولا عمل إلا بنية ، ولكل امرئ ما نوى ، كل ذا مضافا إلى الاعتضاد بالشهرة العظيمة ، بل عدم الخلاف إلا من المبسوط ، فقال : « من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته ، ومن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته » والمحكي عن ناصريات السيد أنه « إن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته » مع احتمالهما كما قيل حال عدم نية الانفراد وإن كان البطلان المذكور في كلامهما محل منع على هذا التقدير أيضا ، لما عرفت من تعبدية وجوب المتابعة في الأفعال دون