لكنك خبير بأن ذلك كله في مقابلة الترجيح بالشهرة مخالف لأصول المذهب خصوصا مثل هذه الشهرة التي قيل إنها كادت تكون إجماعا ، وخصوصا بعد اعتضادها بما سمعت ، وخصوصا بعد إمكان المناقشة في دلالة الأخبار المزبورة بإرادة ما يشمل محل الترخص من البيت والمنزل فيها ، إذ إرادة المنزل حقيقة حتى أنه لو دخل المصر لا يتم بعيدة جدا ، مع أن الصحيح الأول (١) مساق لبيان أن العبرة في القصر والإتمام حال أداء الصلاة لا دخول الوقت كما لا يخفى على من لاحظه ، والآخر (٢) مجمل الدلالة عند التأمل ، والموثق (٣) يمكن تنزيله على من وصل بعض القرى من بلد الكوفة أو محالها بناء على أن فرض مثله التقصير حتى يدخل محل الترخص من محلته ، خصوصا وقد عرفت أنهم مثلوا بالكوفة للبلاد المتسعة التي يكون فرض المسافر منها المحلة لا المصر بل يمكن تنزيل الجميع على التقية كما عن الوسائل وصرح به المقدس البغدادي ، بل في الرياض المناقشة فيما عدا الموثق منها ـ زيادة على ما سمعت بورودها مورد الغالب ـ من أن المسافر إذا بلغ الى حد الترخص يسارع إلى أهله من غير مكث للصلاة كما هو المشاهد غالبا من العادة ، فلا يطمئن بشمول إطلاق الحكم بالقصر الى دخول الأهل لمحل البحث انتهى ، وإن كان فيه نوع تأمل.
فطرح أدلة المشهور حينئذ المعتضدة بما سمعت لمثل هذه الأخبار كما ترى ، ولذا قال المصنف والأول أظهر ومثله ما مال اليه بعض متأخري المتأخرين من التخبير لمن بلغ الى محل الترخص في إيابه بين القصر والإتمام عملا بالدليلين ، بل هو أضعف من الأول بوجوه ، بل يمكن دعوى الإجماع المركب على خلافه ، وكذا ما يقال من تنزيل هذه النصوص على من أراد المرور بمصره مستطرقا غير مستقر وكان قد أنشأ سفرا من مكان آخر ، لخصوص بعض النصوص (٤) الواردة في خصوص ذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ـ ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ـ ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٢ و ٦.