يجب عليهم القضاء إذا طرأ العذر بعد مضي ما يسع الصلاة ولم يفعلوا ، لاشتراك الجميع في طرو العذر وإن كان هو فيما نحن فيه يقتضي سقوط الركعتين ، وفي تلك يقتضي سقوط الصلاة من رأس ، فكما هو لم يؤثر هناك بعد الاستقرار المزبور لم يؤثر هنا ، وبأنه لو وجب القصر هنا في الأداء لوجب في القضاء عند القوات ، وليس فليس ، وبأنه لو وجب القصر لوجب الإفطار ، ضرورة تلازمهما ، وليس فليس ، وبأنه لو فرض شروعه في الصلاة قبل تحقق اسم السفر عليه حتى صار كذلك وهو في أثنائها كما إذا كان في سفينة أو راحلة لم يكن إشكال في وجوب إكماله الصلاة تماما ، لأنها على ما افتتحت ، فكذا هنا ، لعدم الفصل بين الصور ، وب صحيح ابن مسلم (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق فقال : يصلي ركعتين ، وإن خرج الى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا » ونحوه خبره الآخر (٢) وخبر بشير النبال (٣) « خرجت مع أبي عبد الله عليهالسلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يا نبال قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك ، انه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج » والموثق (٤) عن الصادق عليهالسلام أيضا قال : « سئل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفره قال : يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى ، وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى قال : يصلي أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ـ الحديث ١.