مقدارهما أو أحدهما ، مع أن قوله فيه : « فلا أصلي حتى أخرج » كالصريح في تمكنه من الصلاة قبل الخروج ، مع أن تأكيد الحكم بالقسم على تقديره يلغو عن الفائدة الظاهرة منه ، وهي رفع ما يتوهم من وجوب التمام أو جوازه ، إذ هو ليس محل توهم لأحد حينئذ بخلافه على الظاهر ، ولعله لذا اعترف الفاضل المذكور فيما حكي عنه بأن هذا الصحيح أقبل للتأويل من ذلك على أن المراد ( من ظ ) خرج من سفره أشرف عليه لا الخروج حقيقة ، وهو كما ذكره.
وكذا تعرف من ذلك كله ما في القول بالتخيير مع استحباب التمام الذي منشئه دعوى تعارض الأدلة وتكافئها الموجب للعمل بها جميعا على التخيير ، خصوصا مع ورود صحيح منصور (١) بذلك في المسألة الثانية ، قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا كان في سفره فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر وإن شاء أتم ، والإتمام أحب إلى » لمنع التكافؤ أولا كما هو واضح ، وصراحة بعض (٢) تلك الأخبار السابقة في نفي التخيير مع استحباب التمام كالحلف بالله ونحوه ثانيا ، وكون الخبر المزبور في المسألة الثانية لا فيما نحن فيه ولا تلازم بينهما ، مع أن معارضة بالنسبة إليها أكثر مما هنا عددا وأقوى دلالة ، ولذا راعى فيها حال الأداء من قال بمراعاة حال الوجوب هنا ، لاستفاضة الروايات هناك بانقطاع حكم السفر بالوصول الى المنزل ، وأنه يقصر حتى يدخل أهله ، فطرحه حينئذ بالنسبة إليها متعين ، خصوصا مع إمكان القدح بصحة سنده ، واحتماله كما قيل الحمل على التقية لأنه مذهب بعض العامة.
وأما القول بالتفصيل المزبور جمعا بين الأدلة بشهادة الموثق (٣) « سمعت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٦.