التقصير إلا إذا خرج قاصدا للمسافة ، لا أقل من استصحاب حكم التمام حتى يثبت المزيل ، بل على ذلك لا فرق بين أن ينوي العشرة في بلد الإقامة وغيرها مما هو دون المسافة كما عن مجمع البرهان التصريح به ، لاشتراكهما معا في المقتضي المزبور وإن كان ظاهر عبارات الأصحاب الأول كما في الذكرى الاعتراف به ، إلا أنه لا يبعد عدم إرادتهم ذلك على وجه الشرطية ، بل كأنه مقطوع به.
وكذا المستفاد من كلامهم الاتفاق على وجوب القصر على مريد العود دون الإقامة في الإياب ومحل الإقامة كما اعترف به العلامة الطباطبائي وتلميذه شيخنا في مفتاح الكرامة ، بل قيل هو ظاهر حصر الخلاف في المسألة بقولين في المسالك والروض وجامع المقاصد وكشف الالتباس وفوائد الشرائع ، بل عن الأخير وإرشاد الجعفرية نفي الخلاف فيه ، بل قيل إنه صريح كلام ثاني الشهيدين في نتائج الأفكار حيث قال في أثناء كلام له : « إن أقوال أصحابنا منحصرة في هذا القسم في قولين : أحدهما القصر مطلقا ، والثاني القصر في العود ، فالتفصيل بالتمام في بعض الأقسام إحداث قول ثالث رافع لما وقع عليه الإجماع المركب ، كما أن أولهما نسبه الى المتأخرين في ذكراه ».
قلت : ويؤيده تتبع ما وصل إلينا من كلمات الأصحاب بواسطة وبدونها من المبسوط والقاضي والسرائر والمختلف والمنتهى والتذكرة والنهاية والتحرير والقواعد والدروس والبيان والموجز وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد والجعفرية والميسية وإرشاد الجعفرية والمدارك والغرية والدرة السنية والذخيرة والكفاية وغيرها وإن كان المفروض في عبارات الشيخ والقاضي والسرائر المقيم في مكة إذا أراد الخروج الى عرفات ومنى لقضاء نسكه إلا أنه من المقطوع إرادتهم المثال من ذلك وأنه لا خصوصية له كما يومي اليه تعليلهم الحكم المزبور ، بل هو كصريح كلماتهم ، كما لا يخفى على من لاحظ عباراتهم ، كما أنه من المقطوع به بملاحظتها أيضا أن بناء المسألة