في الفرض على كون الخروج الى عرفات دون المسافة ، لعدم ضم الذهاب إلى الإياب لغير يومه المعلوم انتفاؤه في المقام لمكان قضاء النسك ، أما بناء على اعتبار الضم مطلقا كما سمعته سابقا فليس الفرض مما نحن فيه قطعا.
نعم يبقى إشكال على خصوص كلام الشيخ ، لحكمه بالتخيير بين القصر والإتمام لقاصد الأربع ، فكيف يتجه له حينئذ القول بتعين الإتمام هنا مع إرادة العود والإقامة ، وعرفات على أربع فراسخ من مكة ، اللهم إلا أن يريد الإتمام على أنه أحد فردي الواجب المخير أو أنه بنى الكلام هنا على القول الآخر ، وهو تعين الإتمام في قاصد الأربعة الذي لم يضم الذهاب إلى الإياب في يوم واحد ، أو أنه لم يثبت عنده كون عرفات على أربع فراسخ وإن صرح به في القاموس ، ودلت عليه النصوص (١) كما قيل ، أو غير ذلك ، ولا يرد مثل هذا على حكمهم بالقصر إذا لم يرد العود والإقامة ، وذلك لأن بناء الاشكال على كون التخيير للمسافة التلفيقية ، وليس كذلك في المقام ، إذ الفرض أنه قاصد مسافة أما بخروجه الى المقصد أو بعوده منه على القولين ، وبالجملة لم نقف على قائل بالإتمام في المقام ، ولا من حكي عنه ذلك سوى ما يحكى عن حواشي الشهيد على القواعد ناقلا له عن مصنفها فيمن خرج من الحلة إلى زيارة الحسين عليهالسلام يوم النصف من رجب عازما على الرجوع الى الحلة لزيارة أمير المؤمنين عليهالسلام يوم السابع والعشرين منه أنه يقصر مطلقا ويتم احتياطا ، والتمام أرجح ، قيل وهذا هو المنقول عنه في أجوبة مسائل السيد السعيد المهنا ابن سنان المدني ، وعن ولده فخر الإسلام في بعض الحواشي على الهوامش ، وفي بعض نسخ إيضاحه كما قدمنا نقله سابقا ، مع أن الأول لا صراحة فيه بكون الحكم التمام ، بل لعل ظاهره القصر ، أو أن كلامه من المجملات ، والثاني لم يثبت النسبة اليه ، مع انه شاذ ، خصوصا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة المسافر.