وجوهه ، لزعم اختلاف العرف في الحكم عليه بالسفر وعدمه ، إلا أنك قد عرفت فيما مضى دعوى الإجماع المركب على خلافه ، وأن الناس بين قائل بالتقصير بمجرد الخروج وقائل به بالعود ، أو هو مع المقصد ، وإن كان الأخير في غاية الضعف بل لم نعرفه لغير الشهيد ، مع أنك سمعت إمكان تأويل عبارته ، كما أنا لم نعرف ما يدل عليه ، ضرورة اقتضاء دليلهم على تقدير تمامه الاختصاص بالعود وإلحاق المقصد بالذهاب ، فانحصر الخلاف حينئذ بالقولين كما اعترف به من عرفت من الأساطين.
ولو لا ذلك لكان التفصيل في الجملة متجها ، لوضوح عدم صدق السفر ، وقصد المسافة والخروج لها على من خرج بلا فاصل معتد به بعد نية الإقامة والصلاة تماما الى ما فوق محل الترخص بيسير ورجع في الحال عازما على إتمام إقامته بأول خروجه ، كوضوح صدق اسم السفر على من خرج بعد إتمام أكثر إقامته الى ما بقي له مما شد الرحال له مثلا بقصد نزع لباس ذلك الاستقرار والرجوع الى لبس ما كان عليه من ثياب الأسفار إلا أنه قصد مع ذلك المرور بمحل اقامته آنا ما على حسب مرور المستطرق من القوافل وغيرها ولم يكن له غرض أصلا إلا الاجتياز ، خصوصا إذا كان محل الإقامة محلا لذلك كالخان ونحوه ، وتارة يختص صدق اسم السفر عليه بأول شروعه في العود دون الذهاب فينبغي حينئذ إيكال الأمر الى ذلك ، ومع الشك يستصحب التمام الذي هو الأصل في الصلاة ، ولعله نظر الى بعض ما ذكرنا فيما تقدم عن البيان من التفصيل بين نية إقامة ما دون العشر وبين من كان قصده المرور حسب ، وإن كان لم يعرف ذلك لغيره ، كما أنه لم يعرف ما ذكرناه من التفصيل لأحد قبلنا عدا ما سمعته من الأردبيلي وبعض من تأخر عنه ، وإلا فالمعروف القولان السابقان.
لكن قد يناقش في بلوغ ذلك حد الإجماع الكاشف عن الحكم الواقعي كما لا يخفى على من تأمل ونظر الى ما ذكروه مستندا للحكم المزبور ، كما أن المناقشة واضحة