أدرك » إلى آخره ، من كلام الصادق عليهالسلام كما في الوسائل ، بل لعله الأظهر كما اعترف به في الحدائق لا على ما عن الكاشاني في الوافي من احتمال كونه من كلام الصدوق.
والمروي عن مجالس الحسن بن محمد الطوسي بسند متصل إلى أبي هريرة (١) قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة » بل وصحيح ابن مسلم (٢) قال « قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال : إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام » بناء على ظهوره في إرادة السؤال عن أقصى الأحوال التي تدرك بها الجماعة ، واحتمال إرادة الحضور والامام في هذا الحال من لفظ الإدراك فيه وفي غيره لا أنه ينوي ويكبر ويدخل معه كما ترى في غاية الضعف ، بل لا ينبغي الإصغاء اليه مع ملاحظة خبري المعلى بن خنيس ومعاوية بن شريح وغيرهما المعتضدة بالفتاوي ، كاحتمال إرادة المتابعة للإمام فيما يجده متلبسا به من السجود ونحوه منه ويكبر للهوي له حينئذ لا أنه ينوي الصلاة ويكبر للإحرام ويدخل في الصلاة ثم يتابعه في السجود ، إذ هو وإن لم يكن بتلك المكانة من الضعف ـ بل قد يؤيده استبعاد نية الصلاة التي يعلم إبطالها بمتابعة الإمام في السجدتين ، أو امتناعها بناء على المشهور من وجوب الاستئناف عليه إذا قام كما ستعرف ، بل ربما كان هو ظاهر أحد موضعي تذكرة الفاضل وعن نهايته أيضا حيث قال : لو أدركه بعد رفعه من الركوع استحب له أن يكبر للهوي إلى السجود ويسجد معه ، فإذا قام الإمام إلى اللاحقة قام ونوى وكبر للافتتاح ـ إلا أنه مناف لمقتضى الإطلاق الذي أشرنا إليه سابقا ، وللمنساق من النصوص المتقدمة ، خصوصا المشتمل على لفظ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.