التكبير منها ، وظاهر لفظ الاستئناف في الفتاوى والاستدلال فيها على البطلان بزيادة ركن ونحوه مما ستسمعه حتى في التذكرة وعن نهاية الأحكام ، بل في موضع آخر من الأولى التصريح بتكبيرة الإحرام ، وغير ذلك مما ستعرف من النصوص بناء على اتحاد هذه الصور بالنسبة إلى ذلك.
ولا استبعاد في نيته وإن علم بعد الأدلة الشرعية أولا ، وبعد عدم وجوب هذه المتابعة عليه المقتضية بطلان صلاته ثانيا ، إذ له الانتظار من غير سجود إلى أن يقوم الامام إن لم يكن في الركعة الأخيرة ، وإلى أن يفرغ من الصلاة إن كان فيها كما صرح به وبأن الأفضل له المتابعة الشهيدان في البيان والروض والمسالك والروضة والفوائد الملية ، بل ربما كان ظاهر المحكي من عبارة المبسوط التي ستسمعها أيضا ، ولعله للجمع بين الأخبار السابقة وبين خبر عبد الرحمن (١) عن الصادق عليهالسلام في حديث « إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت ، وإن كان قائما قمت » والموثق (٢) عنه عليهالسلام أيضا « عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم » فيحمل هذان على الاذن والجواز ورفع الإيجاب وما قبلهما على الفضل والاستحباب ، ولا بأس به.
لكن في الرياض أني لم أجد عاملا بهما قبل الشهيد ، فلا تكافئا تلك الأخبار الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، وبغير ذلك ، فهي أرجح منهما من وجوه ، وتنزيلهما على ما سمعت مع ظهورهما في حرمة المتابعة فرع الحجية المتوقفة على المكافاة ، وهي مفقودة ، وفيه أنه مبني على فهم وجوب المتابعة في المقام بعد الدخول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.