مع الامام من عبارات الأصحاب على وجه يتحقق به شهرة معتد بها أو إجماع ، وهو في محل المنع وإن أوهمه ظاهر بعض كلماتهم ، كمنع شمول ما دل على وجوبها من معقد إجماع أو غيره لمثل ما نحن فيه ، فلا يبعد حينئذ أن له التخيير المزبور ، بل قد يقال إن له نية الانفراد أيضا وإتمام صلاته لإدراكه الجماعة بمجرد إدراك الإمام في جزء من أجزاء الصلاة وإن لم يدرك الركعة معه.
هذا كله لو أدركه واقفا ، أما لو أدركه راكعا فنوى وهو يريد الاجتماع معه فلم يتيسر له ذلك فان كان بحيث يتحقق منه مسمى الركوع اتجه القول بالبطلان على رأي المشهور ، لحصول زيادة ركن حينئذ منه ، إذ لا اعتداد بهذا الركوع منه بعد أن لم يجتمع مع الامام فيه ، فليس له حينئذ متابعة الإمام بالسجدتين إلا أن يستأنف نية ، وإن كان قبل أن يتحقق منه مسمى الركوع رفع رأسه حينئذ مع الامام ثم تابعه بالسجدتين وأبطل صلاته بهما ، وليس له إبطال العمل في المقام أو في غيره من الصور بغير المتابعة كما نص عليه الشهيد الثاني في روضته ، افتصارا على المتيقن خروجه من إطلاق النهي ، هذا كله بناء على المشهور ، وإلا فعلى ما سمعته من الشيخ يتجه الصحة في ذلك كله.
وكيف كان فما في المختلف ـ من التوقف في الحكم المزبور من أصله أي جواز الدخول في الجماعة حال رفع الإمام رأسه ثم متابعته ، حيث قال بعد أن حكى عن الشيخ : « إنه لو أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما ، وإن وقف حتى يقوم إلى الثانية كان له ذلك » وعندي في ذلك إشكال من حيث أنه قد زاد في الصلاة ركنا هو السجدتان ، مع أنه عليهالسلام نهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم (١) الصحيحة عن الباقر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.