بعدم اعتبار لفظ مخصوص منها ، بل الظاهر عدم اعتبارها أصلا ، فلو قال : « أنت كظهر أمي » صح كما لو قال : « أنت طالق » واحتمال الفرق بينهما ـ باحتمال صيغة الظهار مجردة عن الصلة كونها محرمة على غيره حرمة ظهر أمه عليه ، بخلاف الطلاق ، فإنه لا طلاق وهي في حبسه دون حبس غيره ـ لا وجه له بعد ظهور إرادة الظهار له ، فما عن التحرير من التوقف مع حذف الصلة لا يخلو من نظر ، وكذا لا يعتبر في التشبيه لفظ الكاف قطعا ، بل يكفي « مثل » ونحوها وفي الاكتفاء بدون أداة التشبيه وجه ، لكن الأحوط إن لم يكن الأقوى خلافه.
وكيف كان ف لو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا كالأم والأخت فيه روايتان : صحيح زرارة (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم : أم أو أخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قال : قلت : كيف يكون؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار » وصحيح جميل بن دراج (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقول لامرأته : أنت على كظهر عمته أو خالته ، قال : هو الظهار » ومرسل يونس (٣) الآتي عن أبى عبد الله عليهالسلام « وكذلك إذا هو قال : كبعض المحارم » دالة على تحقق الظهار مؤيدة بإطلاق أدلته.
وصحيح سيف التمار (٤) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ، قال : إنما ذكر الله الأمهات ، وإن هذا لحرام » مؤيدا بالأصل.
ولكن لا يخفى عليك أن أشهرهما رواية وفتوى الوقوع لانقطاع
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الظهار الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٢ ـ منه الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الظهار الحديث ٣.