اسمها ، وسوى ما في صحيح زرارة (١) وخبر جميل (٢) السابقين الذين لم يسق الحصر فيهما لما ينافي ذلك ، وعلى تقديره فلا يصلح لمعارضة المنطوق المزبور ، وهذا كله في التشبيه بغير الظهر من الأم.
أما لو شبهها بغير امه بما عدا لفظة الظهر من اليد والرأس وغيرهما لم يقع قطعا للأصل السالم عن معارضة ما دل على (٣) إلحاق المحارم بالأم بعد أن كان في خصوص التشبيه بالظهر ، ولكن فيه أنه وإن كان مورده ذلك إلا أنه ظاهر ـ خصوصا مرسل يونس (٤) منها ـ في كون غير الأم كالأم في تحقق الظهار بالتشبيه بها ، سواء كان بالظهر أو غيره ، خصوصا بعد معلومية كون الظهار معنى متحدا ، فالأقوى الصحة إن لم يكن إجماعا ، كما عساه يشعر به لفظ القطع في عبارة المتن ، لكن عن المختلف أن بعض علمائنا قال بوقوعه ، وآخرين بعدمه ، ونحوه عن ابن إدريس.
ولو شبه الجملة بالجملة بأن قال : أنت على كأمي أو مثل أمي قيل والقائل الشيخ ومن تبعه يقع إن قصد به الظهار ولعله الأقوى ، لفحوى الخبرين (٥) السابقين بل قيل : إنه أولى بالتحريم ، لاشتمالها على تلك الأجزاء التي منها الظهر الذي هو محل النص (٦) والفتوى ، مؤيدا ذلك بإطلاق أدلة الظهار الذي صار معناه ولو بمعونة النصوص (٧) إنشاء تحريم الزوجة عليه ، وانها كأمه أو باقي محارمه ، خلافا للأكثر كما في المسالك ، وهو مبني على اعتبار ذكر الظهر في الحرمة ، وقد عرفت ما فيه.
ومنه يعلم ما في قول المصنف وفيه إشكال منشأه اختصاص الظهار بمورد الشرع والتمسك في الحل بمقتضى الأصل ( العقد خ ل ).
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الظهار الحديث ١ ـ ٢.
(٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الظهار ٠ ـ ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الظهار الحديث ١ و ٢.
(٦) و (٧) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الظهار.