إشكال منشأه التمسك بالعموم والإطلاق كتابا (١) وسنة (٢) بل لعل ظاهر الأكثر الوقوع ، لعدم ذكر ذلك في شرائطه ، فلا يقوى حينئذ الخبر المزبور على التخصيص والتقييد ، ولكن لا يخفى عليك إمكان منع ذلك بعد قبول الخبر للحجية ، خصوصا بعد حكاية الشهرة كما عن الكفاية على مضمونه ، وإمكان تأييده بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » اللهم إلا أن يقال : إن مبنى مشروعية الظهار على الضرار.
وكيف كان ف في وقوعه موقوفا على الشرط تردد وخلاف أظهره الجواز وفاقا للمحكي عن الصدوق والشيخ وابن حمزة ، بل وأكثر المتأخرين ، فلو قال : « أنت على كظهر أمي إن دخلت الدار » أو « إن شاء زيد » فدخلت الدار وشاء وقع ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن الحجاج (٣) : « الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والآخر بعدها ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت على كظهر أمي ، ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت على كظهر أمي إن قربتك » ونحوه مضمره الآخر (٤) : « الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة ، إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك » وقوله عليهالسلام أيضا في صحيح حريز (٥) « الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر أمي ثم يسكت ، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل فحنث فعليه الكفارة حين يحنث » وخبر عبد الرحمن بن أبي نجران (٦) قال : « سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار ، قال :
__________________
(١) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ وغيره ـ من كتاب الظهار.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٧.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ١٢ وليس فيه سأل صفوان. وذكره بعينه في الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٠.