سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار ، قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل شيئا فقد لزمه الظهار » مضافا إلى العموم كتابا (١) وسنة (٢) حتى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « المؤمنون عند شروطهم » بل وموافقة الحكمة ، فإن المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده ، فتفعل ما يكرهه وتمتنع عن ما يرغب فيه ، ويكره الرجل طلاقها من حيث يرجو موافقتها ، فيحتاج حينئذ إلى تعليق ما يكرهه بفعل ما تكرهه أو ترك ما تريده ، فإما أن تمتنع وتفعل فيحصل غرضه ، أو تخالف فيكون ذلك جزاء معصيتها ، لضرر جاء من قبلها.
وخلافا للسيد وبنى زهرة وإدريس وسعيد والبراج ، بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه ، لمعلومية منافاة التعليق لإنشاء العقد والإيقاع إلا ما خرج ، ولخبر الزيات (٤) « قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : إنى ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت؟ قال : قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال : لا شيء عليك ، فلا تعد » ومرسل ابن بكير (٥) « قلت لأبي الحسن عليهالسلام إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت ، فقال : ليس عليك شيء ، قلت : إني قوي على أن أكفر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين ، قال : ليس عليك شيء قويت أو لم تقو » ومرسل ابن فضال (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق » وقد عرفت عدم وقوع الطلاق معلقا ، فلا يقع الظهار.
ولا يخفى عليك ما في الجميع ، ضرورة وجوب الخروج عن قاعدة التنجيز
__________________
(١) سورة المجادلة : ٥٨ الآية ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ وغيره ـ من كتاب الظهار.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.
(٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤ ـ ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار الحديث ٣.