ظاهرت منها فالأخرى علي كظهر أمي ثم ظاهر من إحداهما صار مظاهرا من الأخرى أيضا وإن كان هو كما ترى ، اللهم إلا أن يكون مبنيا على صحة وقوع الظهار بالمبهم ، نحو ما سمعته في الطلاق ، فيراد حينئذ أنه ظاهر إحداهما باللفظ المزبور ، فإذا ظاهر الآخرى ثم الظهاران ، لكنه أيضا هو كما ترى ، فتأمل.
ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية وقصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به ، وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار لاشتراط الصحيح منه بالوقوع على الزوجة ، وإن أطلق ففيه وجهان ، كما عن المبسوط والتحرير من احتمالي التعليق على الاسم والصفة. وكذا لو قال : أجنبية على الحالية أو اقتصر عليها من دون ذكر فلانة.
ولو قال فلانة من غير وصف بالأجنبية ثم تزوجها وظاهرها قال الشيخ : يقع الظهاران ، وهو حسن وإن كان قد يحتمل العدم ، لكون الشرط حين إيقاع الصيغة غير مشروع ، وربما قيل : إن الشرط هو الذي يجوز وقوعه حال التعليق وعدمه ، ومن المعلوم أن ظهار الأجنبية حال التعليق غير صحيح ، والمفروض عدم إرادة مجرد الصورة ، فكان ذلك أشبه بالصيغة المتأخرة عن التعليق وإن كان هو كما ترى ، ضرورة عدم خروجه بذلك عن أصل الشرطية التي يكفي فيها التجويز بحسب الذات وإن تخلف لفقد شرط من شروطه ، على أنه لا دليل لغة ولا عرفا على اعتبار إمكان حصول الشرط حال التعليق في مفهوم الشرط ، كما هو واضح.
ولو نكح فلانة الأجنبية التي علق ظهار الزوجة على ظهارها وظاهرها ففي المسالك « في وقوع الظهار بالزوجة الأولى وجهان : من خروجها بالنكاح عن كونها أجنبية فلا يقع ، ومن تعليق ظهارها بظهار فلانة ، والوصف بالأجنبية للتعريف لا للشرط ، نحو ما لو حلف على أن لا يدخل دار زيد هذه فباعها زيد ثم دخلها ، فان في حنثه الوجهين أيضا ، ومنشأهما ترجيح الإشارة على الوصف أو بالعكس ».