عليهالسلام : عليه عشر كفارات » وخبر ابن أبي يعفور (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرة » وصحيح ابن أبى نضر المروي عن قرب الاسناد (٢) عن الرضا عليهالسلام « سألته عن الرجل يظاهر من أمته ، فقال : كان جعفر عليهالسلام يقول : يقع على الحرة والأمة الظهار » وعن المبسوط روى أصحابنا (٣) أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد.
خلافا للمحكي عن بني أبي عقيل وحمزة والبراج وإدريس والمفيد وأبى الصلاح وسلار ، للأصل المقطوع بما عرفت والمرسل (٤) الذي قد عرفت الحال فيه آنفا ، وخبر حمزة بن حمران (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه ، قال : يأتيها وليس عليه شيء » القاصر عن معارضة ما تقدم بضعف السند ، والموافقة للعامة ، وباحتماله الإخلال بالشرائط ، كما عن الشيخ قال : « لأن حمزة بن حمران روى هذه الرواية في كتاب البزوفري أنه يقول ذلك لجاريته يريد إرضاء زوجته ، لا لإرادة الظهار الحقيقي ». قلت : قد يؤيده ما سمعته سابقا من خبري حمزة بن حمران (٦) وإن كان يمكن أن يكون ذلك خبرا آخر له ، ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا ، ومن المعلوم أن الطلاق لا يقع بها الذي هو كما ترى ، خصوصا بعد ما نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضا ، ويعزل سيدها فراشها ، بل نقل وقوع الطلاق عليها في الجاهلية.
هذا وفي المسالك « واعلم أنه على القول بوقوعه بها يأتي فيها الخلاف السابق في اشتراط الدخول وعدمه ، لتناول الروايات الدالة عليه لها ، كما تناولت الحرة ،
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤ ـ ٧.
(٣) المستدرك الباب ـ ٧ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار الحديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الظهار الحديث ٦.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ و ٣.