اللخلع باطلا ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم.
نعم أطنب في الحدائق مدعيا عدم ظهور النصوص في اعتبار الترتيب المزبور الذي هو كترتيب المعاوضة ، بل يكفي تقدم فدائها ثم طلاقها عليه مع فرض استمرار عزمها على البذل ، والذي غره إجمال النصوص في ترتيب سائر المعاوضات ، لكن من المعلوم أن الأصل عدم الصحة ، ولا ريب في الشك في حصول الخلع بالفرض الذي ذكره ، ولا إطلاق معتد به صالحا للخروج به عن الشك المزبور ، خصوصا بعد ظهور اتفاق الأصحاب عليه وإطلاق لفظ الشراء والصلح على الحال المزبور في النصوص ، فعن أمير المؤمنين عليهالسلام (١) : « لكل مطلقة متعة إلا المختلعة ، فإنها اشترت نفسها » وخبر البقباق (٢) عن الصادق عليهالسلام « المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول : لأرجعن ، في بضعك » بل وظهور النصوص (٣) في اعتبار إنشاء التراضي بينهما بذلك ، ولا ريب في أنه متى اعتبر الإنشاء من الطرفين كان لهما حكم سائر المعاوضة ، فالفداء في المقام إما معاوضة مستقلة أو قسم من أقسام الصلح ، فلا بد من الترتيب بينهما على الوجه المزبور.
بل الأولى اعتبار الألفاظ الدالة على ذلك بينهما ، وإن كان يقوى الاكتفاء بالفعل منها بقصد الإنشاء ، كما لو دفعت فادية فخلعها على ذلك ، وإن كان الأحوط خلافه ، كما أنه يكتفى منه بإيقاع ما أنشأت الفداء له من الخلع أو الطلاق وإن لم يذكر الفداء لفظا ، نعم ستعرف أن التحقيق عدم كون المقام من المعاوضات الحقيقية وإن ثبت له بعض أحكامها لإجماع إن تم أو غيره.
هذا وظاهر المصنف عدم الفرق بين الصيغتين في الصحة مع حصول القبول منها الجاري على نحو المعاوضة والبطلان مع عدمه ، ولعله لظهور إرادة إنشاء العوضية فيهما عرفا ، فلم يكن مانع من الصحة إلا تخلف ترتيب المعاوضة وفوريتها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة والباب ـ ٧ ـ منه الحديث ٤.