حصول التماس ، بل لأن به يقين البراءة إما للإجماع ، أو لأنه كمن وطأ قبل أن يشرع في التكفير ، أو للقطع بعدم الزيادة عليه.
بل قد ينقدح من ذلك طريق آخر لإثبات المطلوب ، وهو انحصار الأمر في الاستئناف ، وذلك لفساد امتثال الأمر بالفعل قبل التماس بالمس في أثنائه ، فلم يبق إلا الأمر بالتكفير لمن وطأ قبل أن يكفر ، وليس هو إلا ابتداء تكفير لا إتمامه.
بل قد يقال باقتضاء قاعدة الشغل ذلك أيضا ، للقطع بعدم سقوط التكليف عنه ، ولكن لم يعلم المكلف به هل هو الإتمام أو الاستئناف ، فيجب الأخير مقدمة للبراءة اليقينية بعد القطع بعدم وجوبهما معا عليه ، بل لا محيص عنها مع فرض تصادم الأدلة أو خلوها عما يرجح به أحد القولين ، ولعله لذا كان خيرة فخر المحققين الاستئناف حاكيا له عن والده في المختلف والتحرير.
بل في المتن بعد قوله : « وقال شاذ منا » إلى آخره وهو غلط معرضا به بابن إدريس وكأنه ظن أن ابن إدريس لم يفهم المراد بالتتابع في كلام الشيخ ، لكن الإنصاف أن المسألة في غاية الغموض ، ولا يستأهل القائل بالإتمام الحكم بغلطيته ، بل هو قول قوي ونظر حسن ، كما عرفت ذلك كله.
بل قد عرفت اختيار جملة من الأساطين له كالفاضل والشهيدين والكركي ، ولعله لذا قال الأخير في حاشيته على الكتاب : « والحق أن ما غلطه به المصنف من التغليط ونسبه إلى الشذوذ توغل في الخشونة وخروج عن الانصاف » قلت : ويمكن أن يكون قد تنبه المصنف لذلك فيما بعد فضرب على هذا ، ولكن قد تكثر النسخ فإنه يحكى عن جملة منها خلوها عن ذلك.
ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر لك الوجه فيما ذكره الفاضل في القواعد ، فإنه بعد أن حكى القولين في المسألة قال : « وهل يكفي الاستئناف عن كفارة الوطء قبل إكمال التكفير إشكال » إذ هو ليس إلا من جهة حصول الوطء في الأثناء ، فلا يدخل