عدم الاجتزاء بذلك.
وبالجملة فما أدرى ما الذي دعاه إلى هذا الاطناب مع خروجه عن السداد والصواب؟! خصوصا على مذهبه في غير المقام فضلا عنه الظاهر من النصوص (١) توسعة الأمر فيه.
ولو قال : « أنت طالق على أن عليك ألفا » صح مع تقدم سؤالها ذلك أو تأخر قبولها بحيث لم يخرج عن قبول المعاوضة ، ودعوى أنها صيغة شرط في الطلاق ـ فيكون قد علق طلاقها على شرط هو أن يكون عليها ألف لا على وجه المعاوضة ـ كما ترى خلاف المنساق عرفا منها.
وأوضح من ذلك فسادا دعوى البطلان في جميع صور تأخر القبول من المرأة ، لأن فيه شائبة التعليق باعتبار ترتب الطلاق على قبول بذل المال كباقي الشرائط ، بخلاف ما لو تقدم بذلها ، فان الواقع حينئذ يصير معاوضة منجزة شبه الجعالة ، لأنها تبذل المال في مقابلة ما يقع من الطلاق ، فإذا أتى به وقع موقعه وحصل غرضها ، كالجعالة التي تبذل في مقابلة ما يستقبل من العمل.
وفيه ما قد عرفت سابقا من أن التعليق المنافي المقتضى لمفارقة المسبب سببه ، والشائبة المزبورة هي مقتضى المعاوضة ، فإن من ابتدأ البيع وقال : « بعتك هذا » معناه أنك إن أعطيتني العوض ملكتك المعوض ، ولكنه ليس تعليقا وإنما هو تحليل للقصد بالمعاوضة ، ومثله غير قادح قطعا.
وكيف كان فالبحث حينئذ في صحة الطلاق في جميع الصيغ المقصود بها المعاوضة وعدمه متحد ، وقد صرح جماعة بصحة الطلاق مع فرض فساد العوضية بعدم القبول أو غيره ، وكونه رجعيا إن صادف موضوعه وإلا كان بائنا ، لكن أشكله غير واحد بأن المقصود المقيد الذي ينتفي مطلقه بانتفاء قيده ، فدعوى صحة المطلق الذي لم يقصد منافية لقاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ وغيره ـ من كتاب الخلع والمبارأة.