على القول الأول بل ولا على أن كفارته كفارة النذر عدا الإجماع الذي هو مع وهنه بشدة الخلاف في المسألة معارض بما عن الشيخ في الخلاف من إجماع الإمامية وأخبارهم على العدم ، فالأصل حينئذ بحاله ، وخبر عمر بن حريث (١) المتقدم مع احتماله ما قدمناه في المسألة السابقة غير جامع لشرائط الحجية كي يصلح قاطعا للأصل ، بل وكذا الصحيح الموهون بالاعراض عنه إلى زمن الفاضل فعمل به في بعض كتبه ، ومن هنا قال المصنف في المحكي عنه من نكت النهاية : « إن ما تضمنه نادر » ولعله لاتفاق جميع ما سمعت من الإجماعين والشهرة البسيطة والمركبة على خلافه ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب.
نعم لا خلاف فيما أجده في أصل الحرمة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه ، وتحليف الصادق عليهالسلام الرجل الذي افترى عليه بالبراءة من حول الله وقوته (٢) قضية في واقعة خاصة لحكمة من الحكم ، فلا تدل على الجواز الذي قد علمت عدم الخلاف بل الإجماع على عدمه ، بل عن فخر المحققين إجماع أهل العلم على عدم جوازه.
مضافا إلى المرسل (٣) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « إنه سمع رجلا يقول : أنا بريء من دين محمد ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ قال : فما كلمه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى مات » وعن يونس بن ظبيان (٤) أنه قال لي : « يا يونس لا تحلف بالبراءة منا ، فإن من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد بريء منا » بل في التنقيح جاء عنهم عليهمالسلام (٥) « إذا عرضتم على البراءة منا
__________________
(١) راجع التعليقة (٢) من ص ١٧٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من كتاب الايمان الحديث ١ و ٣.
(٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الايمان الحديث ١ ـ ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٨ و ٩ و ١٠ و ٢١ وهو نقل بالمعنى.