عوض عن عبده الذي أعتقه بأمره ، لعدم الشرط وإن كان هو مقتضى أصل البراءة وغيره ، لأنه قد أتلف ماله بأمره في مصلحته ، بل هو أولى من الحكم بالضمان الذي قد عرفت الحال فيه فيما لو قال : « أد ديني » فأداه عنه ، ضرورة عدم اعتبار ملكية المدفوع عنه في وفاء الدين بخلاف العتق ، فالمتجه الضمان خصوصا مع نية المأمور ذلك ، إذ لا يكون ذلك إلا على جهة القرض ، لأن المفروض كونه وكيلا عنه بأمره.
بل ذكرنا هناك أن قاعدة احترام مال المسلم تقتضي ذلك أيضا ، فإن مباشرة المأمور لعتقه بعد فرض كونه وكيلا عنه تكون كمباشرته نفسه ، فيكون قد أتلف مال الغير ، فهو له ضامن ، وإن كان بإذنه إن لم يكن على وجه المجانية ، فلاحظ ما تقدم سابقا وتأمل. هذا كله مع عدم الشرط.
فان شرط عوضا كأن يقول له أعتق عبدك عني وعلي عشرة مثلا صح ولزمه العوض بلا خلاف ولا إشكال ، ويكون من قبيل قرض العبد بقيمة معينة ، وليس من قسم البيع مع فرض عدم قصده لهما.
ولو تبرع بالعتق عنه متبرع من غير مسألة قال الشيخ في محكي الخلاف نفذ العتق عن المعتق تغليبا للحرية ، ولوقوع صيغة صحيحة من صحيح العبارة دون من أعتق عنه لاشتراط العتق بالملك ، ولا يدخل في ملكه من دون اختياره ، فلا يقع العتق عنه سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا.
ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت قال أي الشيخ : يصح ، لأنه كما في الإيضاح « قائم مقام المورث في كثير من الأحكام ، فان الوارث يملك لما كان ملكا للمورث ، ويقبل قوله فيما كان يقبل قوله فيه ، كالإقرار المجهول ، وتعيين المطلقة ، والمعتق تعيينا إنشائيا. والقول قوله في الكاشف مع اليمين وعدمه ، وعليه قضاء ما عليه من صلاة أو صوم ، على أن الوارث إذا أدى من التركة فهو منه في