الحقيقة ، لأنه يملكها بالموت ، وإذا صح من أحد ماليه صح من الآخر ـ ثم قال ـ : وقال شيخنا ابن سعيد في شرائعه والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث في المنع والجواز وضعفه ظاهر بما ذكرناه ».
قلت : كأن الذي دعاه إلى ذلك حسن ظنه بأبيه ، حيث قال في القواعد بعد أن ذكر عن الشيخ الفرق بين الوارث وغيره : « ولعل بينهما فرقا » وإلا فالإنصاف أن جميع ما ذكره لا دخل له في إثبات المطلوب ، إذ هو بعد الإغضاء عن صحة بعض ما ذكره للوارث لا دخل له فيما نحن فيه من عدم الفرق بينه وبين الأجنبي في مفروض المسألة ، وإن كان فرق بينه وبينه في أمور أخر قد جاءت بدليل خاص ، كأصل إرثه منه دون الأجنبي كما هو واضح ومن هنا أنكر عليه ذلك بعض من تأخر عنه ، واستوجه التساوي بينهما.
لكن في المسالك « الوجه الإجزاء عن الميت مطلقا ، وفي وقوعه عن الحي نظر وإن كان الوقوع لا يخلو من قوة » وفي حاشية الكركي اختيار الإجزاء عن الميت مطلقا دون الحي قال : « فان الفرض أن الأجنبي نوى العتق عن ذي الكفارة ، فيقع منه ، لعموم « لكل امرئ ما نوى » (١) ولا نجد مانعا سواء كونه أجنبيا ، ولا دخل له في المانعية ، إذ عدم القرابة لا ينافي قضاء الدين عن الميت تبرعا عبادة كان أو غيرها ، ويكفي في التمسك بانتفاء المانعية عدم تحققها ، تمسكا بالأصل ، أما الحي فلا يجزئ عنه مطلقا إلا بإذنه ، إذ لا يؤدى عنه دين إلا بفعله ولو نيابة فيما تدخل فيه النيابة ، هذا هو الذي ساق إليه الدليل ».
وفي الجميع ما لا يخفى ، إذ المانع في المقام اعتبار الملك فيمن يكون العتق له ، ولا طريق إلى إدخاله في ملك الميت أو الحي قهرا ، وما في غاية المراد والمسالك ـ من أن توقف العتق على الملك يندفع بالملك الضمني ، كما قيل به مع السؤال ـ يدفعه وضوح الفرق بين السؤال وعدمه بالنسبة إلى قابلية الدخول في الملك باختياره وعدمه ، ومن الغريب ما سمعته من الكركي من عدم إجزاء التبرع في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١٠.