في المملوك أما ما سرى إليه العتق من ملك الغير فلم يكن مملوكا حال النية ، وإنما ترتب السراية على عتق البعض وحكم بملك المعتق له ضمنا قبل السراية فالأمر هنا كذلك ، بل الملك هنا حقيقي لا ضمني ، لأن الانعتاق مسبب عن ملك القريب له ، فإذا قارنته النية فقد قارنت العتق واشتركا في مقارنتها السبب ، وربما فرق بين الأمرين بأن العتق بالنسبة إلى السراية إلى حصة الشريك سبب فاعلي له ، والشراء بالنسبة إلى عتق القريب سبب معد لا فاعل ، لأنه يجعل المحل قابلا لتأثير النسب في العتق ، والسبب الفاعلي فيه هو النسب ، وفاعليته قبول المحل لأثر بفعل غيره غير فاعل لذلك الأثر ، والمعتبر في العتق المطلوب في الكفارة كون المعتق فاعلا له كما مر ، وفيه نظر ، لاشتراك الأمرين في أصل السببية التي لها مدخل في التأثير في العتق ، والفاعل له حقيقة هو الله ، وإنما هذه اعتبارات نسبها الله تعالى علامة لحكمة لا فاعلة في الحكم ، فإما أن يصح العتق في الكفارة فيهما نظرا إلى السببية أو لا فيهما ، لعدم مباشرته للصيغة التي جعلها الشارع موجبة للعتق بذاتها ».
قلت : وهو ما أشرنا إليه سابقا من الاتحاد في صدق النسبة عرفا في الجميع ، إذ التحرير الجعل حرا ، وهو يعم ما كان بالصيغة وغيره ، وهنا قد حرره بالشراء ، ولما كان عقد البيع هنا كافيا في العتق جري مجرى صيغة الإعتاق ، فكما تكفي النية عندها تكفي عنده ، وإن ضويق في الاكتفاء بها فلينوه مستمرا إلى ما بعده ، ليصادف الملك ، كما أشرنا إليه سابقا ، فالمتجه حينئذ الاجزاء إلا أن يكون إجماعا ، كما عساه يظهر من عبارة المبسوط ، حيث قال : « لا يجزئ عندنا » ومن الغريب أن الموجود من عبارته ذلك ، وقد حكى المصنف عنه في المتن القول بالإجزاء اللهم إلا أن يكون له مقام آخر.