ووجوب المد من الحنطة والدقيق أو التمر ، بل مطلق الأقوات الغالبة لو كان بالتسليم ، حملا لمطلق المد في النصوص (١) الكثيرة على ما في صحيح الحلبي (٢) عن الصادق عليهالسلام المتقدم سابقا « لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة » إلى آخره المعتضد بخبر الثمالي (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن قال والله ثم لم يف ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة ». وغيره (٤) وعلى ما في النصوص السابقة من التصريح بالاجتزاء (٥) وعلى مطلق الأقوات الغالبة لغالب الناس بناء على أن المراد من الأوسط إلى آخره ذلك ، لأنه يقتضي الإضافة إلى ( أَهْلِيكُمْ ) الشامل لأهل المكفر وغيره ، فيراد من ( أَوْسَطِ ) ما تطعمه الناس ، وعلى أنه لا فرق بين كفارة اليمين وغيرها في المراد من الإطعام المعتبر فيها وإن كانت الآية خاصة بكفارة اليمين ، فيكون المحصل من الجميع ما ذكرنا.
وقد يشهد لما ذكرنا في الجملة خبر أبي جميلة (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين » وخبر زرارة (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ، والإدام والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد لكل مسكين ». إذ المراد من قوله عليهالسلام : « والصدقة » فيهما الإشارة إلى القسم الثاني من الكفارة الذي هو التسليم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٨ و ١٠.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١٣ والباب ـ ١٤ ـ منها الحديث ٧.
(٦) و (٧) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢ ـ ٩