في بعض النسخ ، مع أن في سنده من أجمع على تصحيح ما يصح عنه ، ومن هنا قيل : إن الأسانيد في غاية الاعتماد ، ومع ذلك معتضدة بالشهرة المتأخرة وغيرها.
وأما ما عن ابن الجنيد ـ من حمل الكسوة على عرف الشرع في الصلاة فيفرق حينئذ بين الرجل والمرأة فيجزئ الأول ثوب يجزؤه في الصلاة ، وللثانية درع وخمار ـ فلم نقف له على دليل ، بل ظاهر ما سمعته من الأدلة على خلافه.
نعم لو قيل بالجمع بين النصوص باختلاف الفقراء مكانا وزمانا فمنهم من يجزؤه الثوب ومنهم الثوبان كان وجها ، لشهادة خبر محمد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام على ما في كشف اللثام « وأما كسوتهم فان وافقت به الشتاء فكسوته ، وإن وافقت به الصيف فكسوته ، لكل مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار ودرع وخمار » والذي وجدته في الوسائل راويا له عن تفسير العياشي (٢) « وأما كسوتهم فان وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ».
وعلى كل حال فيه شهادة في الجملة على ما ذكرنا ، مضافا إلى معلومية اختلاف الكسوة بالنسبة إلى الفقراء كاختلاف الأكل ، ضرورة ظهور الإضافة في إرادة كسوتهم اللائقة بحالهم ، لا مطلق مسمى كسوة.
وفي الرياض « الأجود الجمع بين النصوص بحمل الأدلة على الأفضلية ، أو ما إذا لم يحصل بالواحد ستر العورة ، ولذا قيد بالستر في أكثر ما مر من المعتبرة بخلاف الأخبار الأولة وهذا أولى ، فيكون المعيار بالكسوة ما يحصل به ستر العورة مع صدق الكسوة عرفا وعادة ، كالجبة والقميص والسراويل ، دون الخف والقلنسوة بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك إلا في الأخير ، ففيه إشكال وقول
__________________
(١) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ سورة المائدة الحديث ١٦٧ كما في البحار نقلا عنه ج ١٠٤ ص ٢٢٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٧.