ولا يشكل الأول بعدم صدق الثوب المفسر به الكسوة في النص (١) لأنه مساق لبيان الاتحاد والتعدد لا الجنس ، مع إمكان دعوى صدق الثوب عليه.
هذا وفي التحرير في الدرع إشكال ، بل الدروس الجزم بالعدم ، ولعله كذلك ، لعدم انصرافه من الكسوة ، بل العمامة كذلك.
وفي القواعد تقييد الحرير الخالص للنساء وفيه أن ظاهر (٢) الاجتزاء بتمليك الثوب أو الثوبين ، فيتحقق الامتثال حينئذ بدفعه للرجل وإن حرم عليه لبسه ، لكنه صالح للابدال وجائز لبسه للضرورة والحرب وللبيع وغير ذلك.
ويجزئ كسوة الصغار وإن كانوا رضعاء وإن انفردوا عن الرجال ومع المكنة من كسوة الكبار ، لإطلاق الأدلة ، ولا يجب تضاعف العدد كما يجب في الإطعام ، للأصل وانتفاء النص هنا.
ولو تعذرت العشرة انتظر ، وفي الدروس « كرر على الممكن في الأيام على احتمال » وأشكله بأنه « يؤدي إلى أن يكسي عشرة أثواب ، وذلك بعيد » قلت : مضافا إلى عدم الدليل مع حرمة القياس عندنا ، وفيها « أنه لو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الإجزاء » قلت : لا إشكال في عدم الاجتزاء به كسوة له ، كما لا إشكال في الاجتزاء به كسوة لصغير عنده.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٤.
(٢) جاء في هامش النسخة المخطوطة المبيضة « في المسودة « ظاهر النص » وضرب على كلمة « النص » والمظنون أنه أراد أن يبدله بلفظ « الصحيح » فسها رحمهالله » وقد راجعت النسخة المخطوطة المسودة المحفوظة في ( مكتبة السيد الحكيم ( قده ) العامة في النجف الأشرف ) فوجدتها كما ذكره المحشي على النسخة المبيضة.