اللهم اغفر لعلي بن الحسين خطيئته ، ثم قال للغلام : اذهب فأنت حر ، فقلت : كان العتق كفارة للذنب فسكت » الظاهر في ذلك من وجوه ولو من سكوته في مقام البيان.
وأما خبر عبد الله بن طلحة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول : أعوذ بالله تعالى ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يتعوذ بالله فلا تعيذه ويتعوذ بمحمد فتعيذه؟! والله أحق أن يجار عائذه من محمد ، فقال الرجل : هو حر لوجه الله تعالى ، فقال : والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار » فهو غير ما نحن فيه وإن كان لا يخلو من إشعار في الجملة ، على أنا لم نتحقق القول بالوجوب صريحا وإن كان عساه يظهر من بعض عبارات القدماء التي لا وثوق بإرادة ذلك منها.
وكيف كان فقد يقال : إن المستفاد من خبر أبي بصير الثاني استحباب عتقه بمجرد الضرب الذي هو غير مستحق عليه وإن جاز للمولى للتأديب ، بل يمكن إرادة ذلك من الحد في خبره الأول لا الحد المصطلح وإن قال في المسالك تبعا لغيره : « إن المتبادر من الحد المتجاوز هو المقدار من العقوبة المستحقة على ذلك الفاعل مع إطلاق الحد عليه شرعا ، فلا يدخل التعزير ، ويعتبر فيه حد العبيد لا الأحرار ، وقيل يعتبر حد الأحرار ، لأنه المتيقن ، ولأصالة بقاء الملك سالما عن تعلق حد العتق على مالكه ، وهذا يتأتى على القول بالوجوب ، أما على الاستحباب : فلا ، لأن المعلق على مفهوم كلي يتحقق بوجوده في ضمن أى فرد من أفراده ، وحمله على حد لا يتعلق بالمحدود بعيد جدا ، من أن ظاهر الرواية ما ذكرناه من اعتبار حد العبيد حدا ».
ولا يخفى عليك سقوط هذا الكلام من أصله بناء على ما ذكرناه ، بعد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.