الذي لم يرد منه خصوص الظهار ولو بقرينة الشهرة ، بل بيان حكم خاص لكيفية التكفير التي لا فرق فيها بين الظهار وغيره ، خصوصا بعد ملاحظة ما هو كالتعليل للحكم المزبور في الخبر الأول الظاهر ـ ولو بقرينة ذكر العتق والصدقة ـ في الكفارة لا ما يشمل النذر ، وكذا نحو عبارة المتن وغيرها ، بقرينة ذكر ذلك من أحكام الكفارة ، وكونه تعبيرا عن مضمون الخبرين المزبورين.
ومن ذلك يعرف ما في دعوى تناول الإطلاق المزبور للنذر ، كما عرفت ما في دعوى شموله للمخيرة على الوجه الذي ذكره ، ضرورة عدم انسياقه من إطلاق الوجوب ثم العجز الظاهر في المعين إلا على الوجه الذي ذكرناه ، وهو تعين ذلك بتعذر الفردين الآخرين ، لعدم ما يجده للعتق والصوم ، فتعين عليه الصوم بتخيل القدرة عليه فعجز عن الإتيان به على الوجه المراد منه ، وشرع له بدل آخر عن إطعام الستين ، وهو صوم الثمانية عشر ، بل هو كذلك أيضا في المرتبة ، بل قد يدعى أن المراد من إطلاق نحو المتن ذلك أيضا.
ومنه يعلم حينئذ إرادة التتابع فيها ، لأنها من الكفارة وإن قال في المسالك وغيرها : « وفي اشتراط التتابع في الثمانية عشر وجهان : من أصالة البراءة ، وكون التتابع واجبا في الأصل فكذا في البدل ، والملازمة ممنوعة » لكنه كما ترى ، ضرورة انسياق التتابع في كل صوم شرع كفارة ، خصوصا في المقام.
ومما ذكرنا يعلم أيضا أن المراد بالصدقة عن كل يوم بمد الثمانية عشر لا الستين كما عن بعضهم ، بل جعله في نهاية المراد أحد الوجهين ، ضرورة أنك قد عرفت كون مفروض المسألة تعذر الآخرين في المرتبة والمخيرة ، فلا يصح فرض الصدقة على الستين المقتضي للتمكن من فرد الإطعام الذي لا يقتضي الانتقال معه إلى صوم الثمانية عشر في المرتبة والمخيرة ، ولعل الوجه فيه فحوى ما ورد (١) في
__________________
(١) لم يرد التصدق بمدين لصوم كل يوم في قضاء شهر رمضان ، إلا في موثق سماعة ـ على ما قيل في بعض نسخه ـ المروي في الوسائل في الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٥ وتعرض لها في الجواهر ج ١٧ ص ٣٣ نعم في صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الشيخ الكبير والذي به العطاش أنه لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان « ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام ». راجع الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٢.