ولكن قد عرفت أنه ليس الإيلاء إلا اليمين الذي قد دل الدليل على جواز تعليقه ، وليس له إنشائية زائدة على إنشائيته ، ولا تسبيب زائد على تسبيبه ، نعم لهذا الفرد الخاص من اليمين وهو المتعلق بترك جماع الزوجة الدائمة أزيد من المدة أحكام شرعية بها استحق اسم الإيلاء ، ودعوى أن من خصوصيته كونه منجزا لا دليل عليها. بل لعل الإطلاق يقتضي خلافها ، ولعله إلى ذلك أشار في كشف اللثام ، حيث إنه بعد أن اختار الجواز فرق بينه وبين غيره من الإيقاع ـ كالطلاق والعتاق ـ بأنهما إيقاعان ، والتعليق ينافي الإيقاع ، والإيلاء يمين والتزام.
وكيف كان ف لو حلف بالعتاق لا يطأها أو بالصدقة أو التحريم بأن قال : إن جامعتك فعبدي حر أو مالي صدقة أو أنت أو فلانة محرمة علي أو نحو ذلك لم يقع عندنا يمينا فضلا عن الإيلاء ولو قصد الإيلاء لما عرفته من اعتبار الحلف بالله تعالى.
وكذا لو قال : إن أصبتك فعلي كذا لم يكن إيلاء بلا خلاف ولا إشكال ، وإنما ذكره تنبيها على خلاف بعض العامة في ذلك ، وضعفه بل فساده واضح عندنا.
ولو آلى من زوجته وقال للأخرى : شركتك معها أو أنت شريكتها أو مثلها أو نحو ذلك لم يقع بالثانية ولو نواه ، إذ قد عرفت أنه لا إيلاء إلا مع النطق باسمه تعالى ولا تجزئ الكناية عنه وإن قلنا بالاكتفاء بها في المحلوف عليه ، بل في المسالك « فان التصريح باسمه عماد الدين (١) حتى لو قال به : لأفعلن كذا ثم قال : أردت بالله لم ينعقد يمينه ، وهذا مما اتفق عليه الكل وإن اختلفوا في مثل قوله : أنت طالق ثم قال للأخرى : شركتك معها ، فقد قال جمع بوقوعه ، لأن الكنايات فيه عن الطلاق ، وهو مما قد قيل بوقوعه أيضا ككناية المحلوف عليه هنا ظ » وهو حسن إلا دعوى اعتبار التصريح به بحيث
__________________
(١) هكذا في النسختين المخطوطتين وفي المسالك « فان التصريح باسمه عماد اليمين ».