واحدة مصداق لمفهوم متعلق الإيلاء الذي هو مطلق الواحدة ، نعم لو وطأ واحدة منهن حنث وانحلت اليمين في البواقي لتحقق مفهوم الواحدة التي تعلق بها الإيلاء.
ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا فيمن بقي لأنه مصداق للمفهوم الذي تعلق به الإيلاء.
ولو قال في هذه أردت واحدة معينة قبل قوله ، لأنه أبصر بنيته مع قبول اللفظ لما ذكره وإن كان ظاهره خلافه ، فاحتمال عدم القبول لاتهامه في إخراج بعضهن عن موجب ظاهر اللفظ واضح الضعف ، نعم تؤمر بالبيان ، فان صدقته الباقيات فذاك ، وإن ادعت غيرها أنه عناها وأنكر فهو المصدق بيمينه ، فان نكل حلفت المدعية ، وحكم بكونه مؤليا عنها أيضا ، وإن أقر في جواب الثانية أنه عناها أخذ بموجب إقراره ، وطولب بالفئة أو الطلاق ، ولا يقبل رجوعه عن الأولى.
بل في المسالك « وإذا وطأهما في صورة إقراره تعددت الكفارة وإن وطأهما في صورة نكوله ويمين المدعية لم يتعدد ، لأن يمينها لا يصلح لإلزام الكفارة عليه » وإن كان قد يناقش بالمنع مع تعدد الكفارة بعد العلم ببطلان أحد إقراريه ، لأن المفروض إرادة واحدة فقط وإن اختلف كلامه في تعيينها ، وملاحظة الحكم في الظاهر يقتضي عدم الفرق بين الإقرارين وأحدهما مع اليمين المردودة ، وإن كان هو لا معنى له باعتبار أنه تكليف شرعي يخصه وهو أعلم بتكليفه ، ولا مدخلية لإلزام الحاكم له بذلك.
ودعوى تسلطه عليه باعتبار تعلق حق الفقراء يدفعها ـ مع أن من خصالها ما لا تعلق للفقراء فيه ، كالصوم والتحرير ـ أنه لا وجه لتسلطه عليه بعد العلم بأن عليه كفارة واحدة ، كما هو واضح ، مع إمكان القول بأن الإنكار بعد الإقرار يقوم مقام الفئة ، فلا يبقى للإيلاء فيها حينئذ حكم.
ولو ادعت واحدة أولا أنك عينتني فقال : « ما عينتك » أو « ما آليت عليك »