بالطلاق فان لم يبق من مدة الثاني بعد الرجعة إلا أربعة أشهر أو أقل انحل الثاني أيضا ، وإلا طالبته بعد التربص ».
ونحوه ما في المسالك ، قال في مفروض المسألة : « فإذا مضت أربعة أشهر فلها المطالبة ، فإن فاء انحلت اليمينان ، فإذا أوجبنا الكفارة فالواجب كفارة واحدة أو كفارتان على ما سبق ـ أي من احتمال التعدد في مطلق الإيلاء وإن اتحد مورده ـ وإن طلقها ثم راجعها أو جدد نكاحها فإن بقي من السنة أربعة أشهر أو أقل لم يعد الإيلاء وتبقى اليمين ، وإن بقي أكثر من أربعة أشهر ولم نقل ببطلان المدة عاد الإيلاء بالرجعة ، وفي تجديده ما سبق ».
وظاهره كالأول حصول الإيلاء الثاني مع فرض اجتماع شرائطه مع تجديد العقد أيضا. بل هو صريح كلامه في المسألة الاتية ، معللا له بأن الطلاق البائن إنما يحل الإيلاء الحاصل لا المتوقع.
ولكن قد يشكل ذلك في الفرض بأنه مناف لانحلالهما بالفئة المبني على كون المدة من أول الإيلاء الأول لهما ، ضرورة عدم الانحلال مع فرض اختصاص المدة المشتركة بالأول ، وحينئذ فالمتجه انحلالهما أيضا بالطلاق البائن المقتضي لخروج الزوجة عن الزوجية موضوعا وحكما ، بل لعله كذلك أيضا المسألة الآتية ، وفرض خروجها عن الزوجية قبل حصول وقتها لا ينافي بطلان استعداد تعلقه الحاصل باليمين الأول ، وحينئذ فالأول والثاني سواء في الحكم المزبور ، نعم لا تداخل في الأول ، بل هما إيلاءان متباينان لكل منهما حكمه.
وحينئذ ف لها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين ، فإذا انقضت أربعة أشهر فإن فاء في الخامس أو طلق وفاها حقها من الأول وبقي من الثاني.
ولو رافعته فما طل حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلت اليمين الأولى ،