الطلاق إلا أنهما يقعان على كل زوجة » وهو يغطي وقوعهما في الحيض وطهر المواقعة كما في كشف اللثام ، لكن عن ابن إدريس يريد أنه بائن لا رجعة مع واحد منهما ، سواء كان مصاحبا للطلقة الأولى أو الثانية ، قال : « لأنه لما عدد البوائن ذكر ذلك ، فالمعنى أنهما يبينان كل زوجة » وفي كشف اللثام « حكي عن الراوندي أنه أراد المتمتع بها ـ وقال ـ : وهذا خطاء محض ، لأن المبارأة لا بد فيها من طلاق ، والمتمتع بها لا يقع بها طلاق ».
وكذا يعتبر في الخلع أن تكون الكراهية من المرأة خاصة لا منه وحده ، فلا يجوز أخذ العوض ، ولا منهما فيكون مباراة ، ولا خلاف في أصل اشتراط الكراهية ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى استفاضة النصوص (١) أو تواترها في ذلك.
إنما الكلام في الاكتفاء بمطلق الكراهة ، كما هو ظاهر المصنف وغيره من المتأخرين ، بل هو ظاهر الآية (٢) التي جعل المدار فيها على خوف عدم إقامة حدود الله تعالى شأنه ، ولا ريب في تحققه معها ، أو أن المعتبر إسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص (٣) كما هو المحكي عن الشيخ وغيره من المتقدمين ، بل عن ابن إدريس « أن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن يسمع منها مالا يحل ذكره من قولها : « لا اغتسل لك عن جنابة ، ولا أقيم لك حدا ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه » أو يعلم ذلك منها فعلا ».
والأصل في ذلك قول الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي (٤) : « المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا اغتسل
__________________
(١) و (٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٣ وذكر ذيله في الباب ـ ٣ ـ منه الحديث ٢.