فإن جوزنا ذلك فالقول قولها ، لاتفاقهما على خلع صحيح على التقديرين ، وهو مع ذلك يدعي شغل ذمتها بالعوض ، ومجرد الخلع أعم منه ، والأصل براءة ذمتها منه ، وإن لم نجوز ذلك أو لم يكن زيد مقرا بالحق ولم يعترف الزوج بثبوتها في ذمته فالنزاع يرجع إلى صحة الخلع وفساده ، لأن دعواها تقتضي فساده ، حيث لم يسلم فيه العوض ، وهو يدعى صحته ، ومقتضى القاعدة المستمرة تقديم قوله ، وإن أرادت بكونها في ذمة زيد المعنى الثاني ـ وهو أنها خالعته بعوض لا يثبت في ذمتها ، بل في ذمة زيد ابتداء ، بأن كان ذلك مع دعواها الوكالة عنه في الخلع ووافق ـ بنى على جواز خلع الأجنبي المتبرع ، وإن لم تدع ذلك أو لم يوافق لدعواها يرجع إلى فساد الخلع ، وهو يدعى صحته فيكون قوله مقدما. وقد ظهر بذلك أن تقديم قولها في هذه الصورة مطلقا غير جيد. والظاهر أن موضوع المسألة ما إذا وقع الخلع بدين لها في ذمة زيد ليتصور بناء الصحة على التقديرين ، وربما تعارض على هذا التقدير الأصل والظاهر ، لأن الأصل براءة ذمتها وعدم التزامها بالمال ، والظاهر من المخالعة التزام العوض. وعلى كل حال فهذه الصورة مفروضة في اتفاقهما على وقوع العقد بينهما لا بينه وبين الأجنبي ، لأن ذلك يأتي في الصورة الثانية ».
وهو من غرائب الكلام ، وما كنا نرجو وقوع مثله من مثله ، فإنه قد اشتمل على عجائب نسأل الله تعالى العصمة منها ، خصوصا توقفه في البيع بشيء مثلا في ذمة زيد ، وخصوصا حمل كلامهم مع إطلاقه بل ظهوره في غير ما ذكره على خصوص ما إذا كان لها في ذمة زيد مأة مع إقراره بها وعلم الزوج بذلك ، على أن المتجه فيه بناء على مذاقه في المسألة التداعي والتحالف والرجوع إلى مهر المثل ، ضرورة أنه كالاختلاف بالجنس. بل هو منه كما هو واضح. وكذا كلامه في الصورة الثانية التي حكمها حكم الأولى كما عرفت وإن كان هو دون ذلك.
قال : « الثانية أن يدعي أنه خالعها بألف في ذمتها أيضا فأنكرت وقوع العقد معها مطلقا ، وقالت : بل اختلعني فلان الأجنبي والمال عليه ، وقد أطلق