الأول ، قال : « سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأُخرى ، قال : لا ينبغي ذلك إلاّ أن يكون بينهما ستر ، فان كان بينهما ستر أجزأه » (١).
لكن الخبر ضعيف السند من جهة المفضل. مضافاً إلى ضعف طريق ابن إدريس إلى النوادر ، وإن كنا نعتمد عليه سابقاً.
الثاني : البعد عشرة أذرع فصاعداً بلا خلاف. وهذا إن قام عليه إجماع تعبدي فهو المستند ، وإلاّ فتتميمه بالدليل مشكل ، لحصره في خبرين : أحدهما : قاصر سنداً ، وهي رواية علي بن جعفر قال : « سألته عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي ، بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ليمض في صلاته » (٢) فإنه ضعيف بعبد الله بن الحسن. والآخر : دلالة ، وهي موثقة عمار : « لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ... » إلخ (٣) فإنها ظاهرة في لزوم كون البعد أكثر من العشرة ، فلا تكفي العشرة نفسها.
ودعوى أنّ المراد من مثل هذا التعبير العشرة فما زاد ، نظير قوله تعالى ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) (٤) حيث يراد اثنتان فما زاد بقرينة البنت الواحدة التي قوبلت مع هذه الجملة في صدر الآية ، وإلاّ لزم عدم التعرض لحكم الثنتين ، وهو بعيد عن سياقها.
ومن هنا لا يعفى عن الدم إذا كان بقدر الدرهم ، للمنع عما زاد عليه الشامل لنفس المقدار كما صرح به في الجواهر (٥).
يدفعها : أنّا لم نتحققها وعهدتها على مدعيها ، وإرادتها من الآية لمكان القرينة كما عرفت لا يقتضي التعدي إلى مثل المقام العاري عنها ، وشمول
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٣٠ / أبواب مكان المصلي ب ٨ ح ٣ ، السرائر ٣ ( المستطرفات ) ٥٥٥.
(٢) ، (٣) الوسائل ٥ : ١٢٨ / أبواب مكان المصلي ب ٧ ح ٢ ، ١.
(٤) النساء ٤ : ١١.
(٥) الجواهر ٦ : ١١٠.