المكان ، حيث أوجب تحقيق المحاذاة المانعة عن صحة الصلاة أو عن كمالها ، وعلى تقدير استناد البطلان إلى فعل الغير لعجز هذا عن النقل والتحويل بعد التلبس بالصلاة ، فلا ضير في الالتزام به وإن نشأ عن فعل الغير حسبما سمعت ، بعد الاشتراك في صدق عنوان الاجتماع في الموقف المنهي عنه.
وبالجملة : سبق الانعقاد لا يمنع من طروء الفساد إذا اقتضاه الدليل ، والاستبعاد المزعوم استبعاد لغير البعيد بعد ظهور الأدلة فيه ، فلا مناص من رفع اليد والإتيان بها في مكان آخر ، هذا.
وربما يستدل لاختصاص البطلان باللاحقة بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة » (١) حيث دلت على اختصاص الفساد بصلاة المرأة ، وأنها لا تستوجب فساد صلاة القوم السابقة عليها.
أقول : أما من حيث السند فلا ينبغي الشك في الصحة ، فإن صاحب الوسائل رواها عن الشيخ في موضعين : أحدهما : في مكان المصلي (٢) ، وهو ضعيف لضعف طريق الشيخ إلى العياشي (٣). مضافاً إلى أنّ في السند جعفر بن محمد وهو مجهول.
ثانيهما : في باب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢ (٤) والظاهر صحته ، لأنّ الشيخ يرويها بإسناده عن علي بن جعفر ، وظاهره بقرينة ما ذكره في آخر
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٣٠ / أبواب مكان المصلي ب ٩ ح ١.
(٢) المصدر المتقدم.
(٣) الفهرست : ١٣٦ / ٥٩٣.
(٤) الوسائل ٨ : ٣٩٩ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٢.