نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخر أحدهما صلاته (١) والأولى تأخير المرأة صلاتها (٢).
______________________________________________________
ثم لا يخفى أنّ المراد من الضيق في المقام عدم التمكن من إدراك ركعة واحدة جامعة للشرائط في الوقت ، فانّ ذلك هو مقتضى ملاحظة التوسعة المستفادة من حديث من أدرك حسبما تكرّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح ، فلو تمكن من إدراك ركعة كذلك وبنينا على المانعية أخّر صلاته لإدراكها.
(١) وجوباً أو ندباً ، حذراً عن المانعية أو الكراهة حسب المبنيين في المسألة.
(٢) لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً؟ قال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة » (١) المؤيدة برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل والمرأة يصليان معاً في المحمل ، قال : لا ، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده » (٢).
ولعل في الصحيحة نوع دلالة على ما استقويناه من عدم الفرق في البطلان بالمحاذاة بين السابقة واللاحقة ، إذ الظاهر أنه عليهالسلام بصدد بيان وظيفة كل من الرجل والمرأة ، ومن ثم حكم عليهالسلام بعدم اقتران الصلاتين في شيء من أجزائهما ، فلا يكفي شروع اللاحقة بعد الشروع في السابقة ، بل لا بدّ وأن تكون بعد الفراغ منها كي يحكم حينئذ بصحة الصلاتين ، وإلاّ فلا يصح شيء منهما فتدبر جيداً.
وكيف ما كان ، فظاهرها وجوب التقديم ، ولكنّ الوجوب التعبدي غير محتمل كما لا يخفى ، وكذلك الشرطي ، للقطع بعدم دخله في صحة صلاة الآخر ، ومن ثم لو عصى الرجل فترك صلاته رأساً أو أخّرها إلى آخر
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٢٤ / أبواب مكان المصلي ب ٥ ح ٢.
(٢) الوسائل ٥ : ١٣٢ / أبواب مكان المصلي ب ١٠ ح ٢.