وصحيحة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ذكر أنّ رجلاً أتى أبا جعفر عليهالسلام وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات ، قال : نعم » (١) وهذه الرواية صحيحة السند ، إذ ليس في الطريق من يتأمل فيه عدا الحسين بن أبي العلاء الذي هو الحسين بن خالد. مع أنّ توثيقه يستفاد من كلام النجاشي حيث صرّح بأنّ الرجل كان أوجه من أخويه علي وعبد الحميد (٢) ، وظاهره إرادة التفضيل في الحديث كما لا يخفى. وقد صرّح (٣) أيضاً بوثاقة عبد الحميد (٤) ، فيظهر أنّ الرجل كان أوثق من أخيه. على أنّه مذكور في أسانيد كامل الزيارات (٥). فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية ، هذا.
وبإزاء هاتين الصحيحتين الأخبار الكثيرة وقد تقدمت (٦) التي قيّد النبات فيها بالأرض ، وأنّه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق في تلك الصحيحتين وتقييده بنبات الأرض ، وبين حمل القيد في هذه الأخبار على الغالب ، وأنّ المراد مطلق النبات وإن نبت على وجه الماء ، فتقع المعارضة بين أصالة الإطلاق وأصالة ظهور القيد في القيدية ، وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيسقطان.
وبعبارة اخرى : حيث إنّ النسبة بين الطائفتين عموم من وجه ، لدلالة الأُولى على جواز السجود على مطلق النبات وإن لم يكن من الأرض ، ودلالة الثانية على عدم الجواز في غير الأرض ونباتها وإن نبتت على وجه الماء ، فيتعارضان في مادة الاجتماع ، وهي النبات على وجه الماء ، فيجوز
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٤٦ / أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١٠.
(٢) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٧.
(٣) رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٧.
(٤) ولكنه ( دام ظله ) استظهر في المعجم ٦ : ٢٠٠ / ٣٢٧٦ أنّ الذي وثقه النجاشي رجل آخر غير عبد الحميد أخي الحسين بن أبى العلاء.
(٥) لا عبرة به ، نعم قد وقع في اسناد تفسير القمي ، لاحظ المعجم ٦ : ١٩٨ / ٣٢٧٦.
(٦) في ص ١٢٩ وما بعدها.