إحداهما : في جواز الانتقال حال الاضطرار لفقد ما يصح السجود عليه ، أو عدم التمكن من استعماله لحرّ أو برد أو تقية إلى ما لا يصح السجود عليه اختياراً ومشروعية البدل ولو في الجملة.
الثانية : في ترتيب الأبدال بعضها على بعض ، وأنّ أياً منها يتقدم على الآخر.
أمّا الجهة الأولى : فالظاهر أنّ ذلك مما لا خلاف فيه ، وتقتضيه جملة من النصوص فيها الصحيح والموثق :
منها : رواية عيينة بيّاع القصب قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلي على الحصى ، فابسط ثوبي فاسجد عليه ، قال : نعم ، ليس به بأس » (١) ، وهذا الرجل مذكور في الاستبصار بلفظ عيينة (٢) كما ذكر وفي التهذيب بلفظ عتيبة (٣). والظاهر اتحادهما بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه كما استظهره في جامع الرواة (٤) وأنّ الاختلاف من الناسخين. والمذكور في النجاشي (٥) عتبة من دون الياء ـ (٦) ووثقه صريحاً ، فان كان الرجل هو عتبة الذي وثقه النجاشي كما هو الظاهر ، بل لعله المطمأن به ، كانت الرواية صحيحة ، وإلا فالسند مخدوش لجهالة غيره.
هذا من حيث السند ، وأمّا الدلالة ، فقد يخدش فيها بكونها أجنبية عن محل الكلام ، إذ الغالب في مفروض السؤال تمكن السائل من السجود تحت السقف أو وضع شيء مما يصح السجود عليه على ثوبه من تراب أو خشب
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٥٠ / أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ١.
(٢) الاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٩ ، [ ولكن الموجود في التهذيب المطبوع هو عُيينة ].
(٣) الاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٩ ، [ ولكن الموجود في التهذيب المطبوع هو عُيينة ].
(٤) جامع الرواة ١ : ٥٣٢ ، ٦٥٦.
(٥) رجال النجاشي ٣٠٢ / ٨٢٥ ، [ والموجود في النسخة التي بأيدينا هو عُيينة ].
(٦) يظهر من المعجم ١٢ : ١١٢ / ٧٥٧١ خلافه.