وكذا الثانية بإبراهيم بن إسحاق الأحمري فإنه ضعيف ، ولا جابر لهما لو سلّم كبرى الانجبار لعدم عمل المشهور بهما.
وبعد وضوح خلوّ المقام عن نص آخر فلا بد من ملاحظة ما تقتضيه القاعدة.
فنقول : مقتضى القاعدة حينئذ وجوب السجود على كل ما يتحقق معه عنوان السجود من دون مدخل لمسجد خاص.
أما أصل وجوب السجود وعدم الانتقال إلى الإيماء ، فلقاعدة الميسور المعتبرة في خصوص باب الصلاة ، كما يكشف عنه ما دل على عدم سقوطها بحال ، حيث يظهر منه وجوب الإتيان بالأجزاء والشرائط بقدر الإمكان ، لا سيّما وأنّ السجود يعدّ من الأركان ومما تتألف منه ومن الركوع والطهور حقيقة الصلاة كما أُشير إليه في حديث التثليث (١). وبما أنّ المفروض التمكن من الإتيان بأصل السجود ، وإنما المتعذر رعاية القيد المعتبر في المسجد وهو كونه من الأرض أو نباتها أو الثوب كما عرفت فهو المختص بالسقوط ، فتبقى ذات المقيد بحالها.
ومنه تعرف عدم الانتقال إلى الإيماء ، لعدم كونه من مراتب السجود فإنه إيماء إليه ، والإشارة تباين المشار إليه ، فهو بدل شرع لدى العجز عنه ، والمفروض التمكن منه ، ولا إطلاق لدليل البدلية يشمل صورة العجز عن قيده ، لاختصاص مورده بالمريض ونحوه ممّن لا يتمكن من أصل السجود.
وأما عدم مدخلية مسجد خاص ، فلعدم الدليل بعد خلوّ النصوص ، والأصل البراءة.
ونتيجة ذلك : جواز السجود بعد فقد الثوب على كل شيء ، وأنّ الأبدال كلها في عرض واحد وعلى حد سواء ، من دون فرق بين المعادن ونعني
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٨٩ / أبواب السجود ب ٢٨ ح ٢.