الاولى : ما تضمّن نفي البأس مطلقاً كصحيحة علي بن جعفر « عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال : لا بأس به » (١).
وصحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال : لا بأس » (٢).
الثانية : ما تضمّن نفي البأس شريطة عدم اتخاذ القبر قبلة كصحيحة معمّر ابن خلاّد عن الرضا عليهالسلام « قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة » (٣). وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : قلت له الصلاة بين القبور ، قال : بين خللها ولا تتخذ شيئاً منها قبلة ... » إلخ (٤).
الثالثة : ما تضمّن المنع إلا إذا كان الفصل بعشرة أذرع من كل جانب ، كموثقة عمّار « عن الرجل يصلي بين القبور ، قال : لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء » (٥) هذا.
والمشهور حملوا النهي في الأخيرة على الكراهة ، جمعاً بينها وبين نفي البأس الثابت في الأولتين على اختلاف مراتب الكراهة من حيث استقبال القبر وعدمه.
ولكن صاحب الحدائق (٦) خصّ الجواز بما عدا صورة الاستقبال ، فالتزم بالتحريم في هذه الصورة بعد استثناء قبور الأئمة عليهمالسلام لما يرتئيه من أنّ ذلك هو مقتضى الجمع بين الطائفتين الأُوليين ، حملاً للمجمل على المفصّل والمطلق على المقيد.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٥٨ / أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ١.
(٢) ، (٣) الوسائل ٥ : ١٥٩ / أبواب مكان المصلي ب ٢٥ ح ٤ ، ٣.
(٤) الوسائل ٥ : ١٦١ / أبواب مكان المصلي ب ٢٦ ح ٥.
(٥) الوسائل ٥ : ١٥٩ / أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٥.
(٦) الحدائق ٧ : ٢٢٦.