ففي صحيح علي بن جعفر « أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف ، قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عوداً أو شيئاً يقيمه بينهما ويصلي فلا بأس » (١).
وروى الكليني بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذراعاً ، فاذا كان صلى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمرّ بين يديه » (٢).
وهذا الستار عمل مستحب يعدّ من آداب الصلاة ، لا يقدح تركه في الصحة.
ففي صحيح أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : لا يقطع الصلاة شيء ، لا كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء. وإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت. والفضل في هذا أن تستتر بشيء وتضع بين يديك ما تتقي به من المارّ ، فان لم تفعل فليس به بأس ، لأنّ الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمرّ بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها » (٣).
وفي صحيح ابن أبي يعفور قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل هل يقطع صلاته شيء مما يمرّ بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ولكن ادرءوا ما استطعتم » (٤).
ثانيهما : استحباب وضع المصلي شيئاً بين يديه ولو كان عوداً أو حبلاً أو كومة تراب ، بل خطّاً يخطّه على الأرض حتى مع الأمن من المارّة بحيث لا يبقى معه معنى للستر والحيلولة ، إيعازاً إلى الانقطاع عن الحق والتوجه إلى الخالق ، فكأنّه لا يفكّر إلا فيما بينه وبين ذاك الحد ولا ينظر إلا ما بين مصلاه
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٣٢ / أبواب مكان المصلي ب ١١ ح ١.
(٢) الوسائل ٥ : ١٣٦ / أبواب مكان المصلي ب ١٢ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٢٩٦ / ٢.
(٣) ، (٤) الوسائل ٥ : ١٣٤ / أبواب مكان المصلي ب ١١ ح ١٠ ، ٩.