يجزِئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان » (١) دلت بالمفهوم على عدم الإجزاء إذا لم يصلّ في بيته وحده ، الظاهر في إرادة الجماعة.
الرابعة : موثقة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن » (٢). والتقريب ما مرّ.
والجواب : أمّا عن الرواية الأخيرة فإنّها حكاية فعل مجمل العنوان لا دلالة فيه على الوجوب ، فغايته أنّه عليهالسلام كان إذا صلى خارج البيت جماعة كان يؤذّن ، وأمّا أنّ ذلك كان على سبيل الوجوب أو الاستحباب فلا دلالة فيها على شيء منهما.
وأمّا الرواية الأُولى ، فهي ضعيفة السند ولا أقل بعلي بن أبي حمزة ، فلا يعتمد عليها.
وأمّا الرواية الثانية : فلا قائل بوجوب العمل بها حتى في موردها ، فانّ ظاهرها أنّ الجائي يستدعي الاقتداء خلف من أذّن وأقام ، ولا ريب في عدم وجوب إعادة الأذان حينئذ حتى من القائلين بوجوبه في الجماعة ، لعدم اعتبار قصد الإمامة في الأذان والإقامة بالضرورة ، فهي محمولة على الاستحباب قطعاً.
والعمدة إنما هي الرواية الثالثة الدالة بالمفهوم على عدم الاجتزاء بالإقامة وحدها في الجماعة ، وأنّه لا يجزئ فيها إلا الاقتران بينها وبين الأذان.
ويمكن الذبّ عنها : بابتناء الاستدلال على أن يكون المراد بالمجزأ عنه هو الأمر الوجوبي المتعلق بالأذان والإقامة ، أو المتعلق بالصلاة لو أُريد به الوجوب الشرطي وهو أوّل الكلام ، ومن الجائز أن يراد به الأمر الاستحبابي المتعلق بهما ، فيكون حاصل المعنى أنّه يجتزي عن ذاك الأمر الاستحبابي بإقامة واحدة لو صلى منفرداً ، فيتحقق الامتثال ويثاب عليهما إرفاقاً وتسهيلاً بمجرد الإقامة. وأمّا عند الجماعة فلا يتحقق امتثال الأمر الاستحبابي
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٥ : ٣٨٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ٥ ح ٤ ، ٦.