بعينها في الوافي (١) ولكن عن إسماعيل بن الخثعمي. وكيف ما كان ، فعلى تقدير صحة النسخة فهو مجهول الحال كما لا يخفي.
ثالثها : أنّ العلامة في الخلاصة (٢) عند ما عنون إسماعيل بن جابر ترجمه بعين العبارة المتقدمة عن الشيخ في رجاله حيث قال : ثقة ممدوح ... إلخ فمن المطمأن به أنّه أخذ ما ذكره من رجال الشيخ ، وكانت النسخة الموجودة عنده مشتملة على الجعفي دون الخثعمي.
ويؤكده : أنّ نسخة الرجال التي كانت عند المولى الشيخ عناية الله على ما ذكره في مجمع الرجال كانت هو الجعفي دون الخثعمي (٣) ، وكذلك الموجود في نسخة النقد للفاضل التفريشي (٤). ومن ذلك كله يتضح أنّ إسماعيل بن جابر موثق ، لتوثيق الشيخ إياه في رجاله. مضافاً إلى وقوعه في أسانيد كامل الزيارات (٥) فالرواية إذن معتبرة السند.
وأمّا من ناحية الدلالة : فلا شبهة في دلالتها على سقوط الأذان والإقامة واستحباب التكبير ثلاثاً بدلاً عنهما ، وإنّما الكلام في أمرين :
أحدهما : في أنّ ذلك هل يختص بالصلاة جماعة أو يعمّ الفرادى؟ الظاهر هو الأوّل لقوله عليهالسلام : ولكنه ينادى ... إلخ ، فإنّ النداء إنّما هو لأجل اجتماع الناس وإعلامهم بدلاً عن الأذان.
فلا دليل إذن على الاستحباب في صلاة المنفرد.
ثانيهما : هل الحكم يختص بمورده ، أعني صلاة العيدين ، أو يتعدى إلى بقية الصلوات غير اليومية كصلاة الاستسقاء والآيات وغيرهما؟
__________________
(١) الوافي ١٤ : ١٣٠٩ / ١٤٣٢١.
(٢) الخلاصة : ٥٤ / ٣٠.
(٣) مجمع الرجال ١ : ٢٠٧.
(٤) نقد الرجال ١ : ٢١٢.
(٥) ولكنه لم يكن من مشايخه بلا واسطة ، فلا توثيق من هذه الناحية.