ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما (١).
______________________________________________________
مسنداً وفي الفقيه مرسلاً.
وكيف ما كان فالدلالة وإن كانت تامة لتضمّنها إجزاء الشهادتين عن الإقامة ، وأمّا الأذان فهو ساقط لسماع أذان الغير وهو القبيلة من غير فرق فيه بين الرجل والمرأة كما سيجيء (١) ، لكن السند ضعيف لإرسال الثانية ، ولأنّ في سند الاولى عيسى بن محمّد ولم يوثّق ، ولعله لذلك لم يتعرض له في المتن لفقد الدليل إلا بناءً على قاعدة التسامح.
(١) أمّا في حال السفر فيدل على تقصير الأذان خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر الصلاة ، الأذان واحداً واحداً ، والإقامة واحدة » (٢). ولا يبعد أن يراد من الأذان بقرينة الذيل ما يعمّ الإقامة.
ولكنّه ضعيف السند بالقاسم بن عروة فإنّه لم يوثق. نعم قد وثّق في الرسالة الصاغانية المطبوعة المنسوبة إلى الشيخ المفيد (٣) ، ولكنه لم يثبت كون هذا المطبوع له بعد اشتماله على أشياء يطمأن بعدم صدورها منه ، فإنّه وإن كانت له رسالة بهذا الاسم إلا أنّ انطباقها على هذا الموجود غير معلوم ، فلا يسعنا الاعتماد عليه. إذن فالحكم مبني على قاعدة التسامح.
ويدلُّ على تقصير الإقامة رواية نعمان الرازي قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر » (٤) ولكنّ الرازي لم تثبت وثاقته إلا بناءً على ما ذكره المفيد من أنّ أصحاب
__________________
(١) في ص ٣٠٧.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٢٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٢.
(٣) المسائل الصاغانية ( مصنفات الشيخ المفيد ٣ ) : ٧٢.
(٤) الوسائل ٥ : ٤٢٥ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٥.