الجمع ، وقد تعرّض الفقهاء لهذه الكبرى وجعلوها برأسها من المسقطات ، ومن العجيب إهمال الماتن قدسسره لها.
وحيث لا نافلة بين الظهرين يوم الجمعة فلا جرم يجمع بين الصلاتين وبذلك يندرج المقام تحت تلك الكبرى ، فمن تلك النصوص :
صحيحة رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » (١).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين » (٢).
وما رواه الكليني بإسناده عن صفوان الجمال قال : « صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : إنّي على حاجة فتنفّلوا » (٣).
ونحوها غيرها ، وفي جملة منها تعليل الحكم بإرادة التخفيف عن الأُمّة والتوسيع عليهم.
وفيه : أنّه لم يظهر من تلك النصوص سقوط الأذان عن الاستحباب بحيث يستوجب تخصيصاً في دليل مشروعيته ، وإنّما هو لأجل التخفيف والتوسيع كما سمعته من النصوص ، فمن الجائز بقاء الاستحباب على حاله ، وإنّما لم يعمل به لأنّ البدار والاستعجال لصلاة العصر أفضل لمصلحة تقتضيه كالتسهيل على الأُمة ، أو الحاجة المهمة التي أُشير إليها في رواية صفوان ، فيكون من باب تقديم الأرجح على الراجح ، لا من باب التخصيص ، فالكبرى المزبورة غير ثابتة.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٤٥ / أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٢٠ / أبواب المواقيت ب ٣٢ ح ١.
(٣) الوسائل ٤ : ٢١٩ / أبواب المواقيت ب ٣١ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٥.