ولا مشهوراً ، ومن ثم ينصرف اللفظ عنه عند الإطلاق.
ومنها : موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهالسلام قال : « دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليهالسلام : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم » (١).
وهاتان الموثقتان هما العمدة في المقام ، وهناك روايات اخرى لا يخلو أسنادها عن ضعف أو بحث.
منها : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « أنه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه » (٢) فانّ في السند بنان بن محمد ولم يوثق (٣).
نعم ، حاول الوحيد في التعليقة لتوثيقه بأنّه روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ، ولم يستثن ابن الوليد روايته ، قال : وفيه إشعار بالاعتماد عليه بل لا يبعد الحكم بوثاقته (٤) وقد تبعه الصدوق في ذلك (٥). ولكنّا ذكرنا غير مرّة أنّ مجرد الاعتماد لا يكشف عن التوثيق ، ولعلهما يبنيان على أصالة العدالة كالعلامة ، وقد ذكر الصدوق في مقدمة الفقيه (٦) أنّه يعتمد على كتابه مع عدم كشفه عن توثيق جميع رواته.
ومنها : رواية أبي بصير قال : « سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٣٠ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٣.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٣١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٤.
(٣) هو عبد الله بن محمد بن عيسى وكان ثقة عند سيدنا الأُستاذ ( دام ظله ) سابقاً لوقوعه في أسناد كامل الزيارات وإن عدل عنه أخيراً.
(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٢.
(٥) رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ ، ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى.
(٦) الفقيه ١ : ٤.