الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة (١) ، فلو كان الامام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة أُخرى.
السادس : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الأمكنة الأُخرى محل إشكال (١) (٢) وحيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكلّ مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ، كما لو شك في صدق التفرق (٢) وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائية أولا ، أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا.
______________________________________________________
(١) فلا أثر للباطلة بأيّ سبب كان ، لوضوح خروجها عن منصرف النصوص.
نعم ، لا يبعد الاكتفاء فيما إذا استند البطلان إلى فقد شرط الايمان بل هو الأظهر ، نظراً إلى ما هو المعلوم خارجاً من عدم انعقاد الجماعة للشيعة في الجوامع العامة في عصر صدور هذه النصوص ، وإنّما كان المتصدي لها غيرهم ، فيظهر من ذلك أنّ العبرة بجماعة المسلمين من غير اختصاص بطائفة خاصة.
(٢) بل الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد ، لاختصاص نصوص الباب به ما عدا خبر أبي بصير (١) الضعيف ولا عبرة به ، بل قد عرفت فيما سبق (٢) أنّ ذلك كان مقتضى الجمع بين تلك النصوص وبين موثقة عمار الدالة على عدم السقوط ، فحملناها على غير المساجد وكانت نتيجة الجمع اختصاص السقوط بالمساجد.
__________________
(١) الأظهر اختصاص الحكم بالمسجد.
(٢) الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة إلا إذا شك في التفرق وعدمه وكانت الشبهة موضوعية.
(١) المتقدم في ص ٢٩٠.
(٢) المتقدمة في ص ٣٠١.