الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين (١). وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير (٢).
______________________________________________________
على سطحها ، بل المحكّم حينئذ إطلاقات الأدلة ، فاعتبار الاتحاد في المكان بهذا المعنى صحيح.
وأمّا اعتباره بمعنى عدم البعد المفرط مع فرض وحدة المسجد فغير واضح ، فان علياً عليهالسلام صلى في مسجد الكوفة وهو من أعظم المساجد وأكبرها في عصره عليهالسلام وقد أمر الرجلين الداخلين كما في موثقة زيد بن علي (١) بأن يصليا بلا أذان ولا إقامة ، من غير تخصيص بالمكان الذي صلى هو فيه. ومن الجائز أنّهما صليا في زاوية بعيدة ، بل إنّ موثقة أبي علي (٢) صرّحت بأنّهم يقومون في ناحية المسجد ، الظاهرة في كونها غير الناحية التي أُقيمت الجماعة فيها ، وبطبيعة الحال يكون البعد كثيراً.
إذن فاعتبار وحدة المكان بهذا المعنى لا دليل عليه.
(١) لقصور الأدلة عن الشمول لذلك ، أمّا موثقة أبي بصير فلورودها في الجماعة التي أُذّن لها وأُقيم كما هو صريح قوله عليهالسلام فيها : « ... صلّى بأذانهم وإقامتهم ... » إلخ (٣).
وأمّا موثقتا زيد بن علي وأبي علي (٤) فلعدم إطلاقٍ فيهما يشمل الجماعة الفاقدة لهما لو لم يكن المنسبق منهما خصوص الواجدة باعتبار ما يفهم منهما من أنّ العلة في السقوط الاجتزاء بأذان الجماعة المنتهية وإقامتها كما لا يخفى.
(٢) لأنّ منصرف الموثقة الجماعة المشتملة عليهما دون المكتفية ، وأمّا الموثقتان فقد عرفت حالهما ، وباقي النصوص لا اعتبار بها.
__________________
(١) ، (٢) المتقدمة في ص ٢٩٠ ، ٢٩١.
(٣) الوسائل ٥ : ٤٣٠ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٢.
(٤) المتقدمتان في ص ٢٩٠ ، ٢٩١.