الثاني : اشتراكهما في الوقت (١) فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان.
الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً (٢) ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأُخرى على سطحه يشكل السقوط وكذا مع البعد كثيراً (١)
______________________________________________________
وزيد بن علي ، وأبي علي ، والمفهوم من الكل انسباقاً أو انصرافاً إنّ صلاتي الداخل والمدخول كلتاهما صاحبتا الوقت كما لا يخفى ، فلا إطلاق لشيء منها يشمل صلاة القضاء ، فيرجع فيها إلى إطلاقات أدلة الأذان والإقامة بعد سلامتها عمّا يصلح للتقييد.
(١) لعين ما تقدم من الانصراف فلا سقوط مع الاختلاف ، فلو أُقيمت الجماعة في آخر وقت العصر مثلاً وقد شاهدناها في صلاة المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي قدسسره وبعد الفراغ قبل تفرّق الصفوف دخل وقت المغرب فدخل المسجد من يريد أن يصلّيها ، ليس له الاكتفاء بأذان تلك الجماعة وإقامتها ، لما عرفت من عدم الإطلاق في تلك الروايات الثلاث ليشمل صورة الاختلاف في الوقت ، فتبقى إطلاقات الأذان والإقامة بحالها.
أضف إلى ذلك : أنّ غاية ما يستفاد من أدلة السقوط فرض أذان المدخول أذاناً للداخل ، فاذا كان الأذان المزبور لا يجزئ للمدخول بالإضافة إلى صلاة المغرب لعدم مشروعية الأذان قبل دخول الوقت ، فكيف يجزئ غيره.
(٢) فلا سقوط مع التعدد لانصراف النصوص عنه ، ولكنه إنما يتجه في مثل داخل المسجد وسطحه حيث إنّ إنشاء السطوح في المساجد لم يكن متعارفاً في العصور السابقة ، وإنّما حدثت أخيراً ، ولا ريب أنّ المنسبق من الموثقات المتقدمة المنزّلة على المتعارف في تلك الأزمنة إنّما هو أرض المسجد التي انعقدت فيها الجماعة ، فالداخل عليها يسقط عنه الأذان والإقامة لا الداخل
__________________
(١) الاشكال فيه ضعيف ، ولا يبعد السقوط معه.